المادة 1
مادة 1: يبند المحضر الغذائي المعد لتغذية الأطفال المسمى (NESLAC), والمهيأ للبيع بالتجزئة, في البند التعريفي 10,1901 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار رقم 566 23/07/2003
قرار رقم 566 تاريخ 23/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على استدعاء شركة Nestle, تاريخ 30 ايار
2003
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17 تموز 2003
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 11802/2003 تاريخ 8 تموز 2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند المحضر الغذائي المعد لتغذية الأطفال المسمى (NESLAC), والمهيأ للبيع بالتجزئة, في البند التعريفي 10,1901 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 23 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا
نصوص ذات صلة