المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 33.
قرار رقم 8449 23/07/2003
قرار رقم 8449 تاريخ 23/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 04/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 81 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 8329 تاريخ 9/01/2003 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2003
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 9/13/03 تاريخ 02/04/2003 المعدل بموجب قرار المجلس
المركزي رقم 12/19/03 تاريخ 04/06/2003 القاضيين بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية
باسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل."
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 13/06/2003
وبناء على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/06/2003 المقدم من رئيس مجلس
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 33.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعدي
نصوص ذات صلة