Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار تاريخ 11/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

المادة 29: اذا اختلف الخبيران في الرأي عينا خبيرا ثالثا للفصل بينهما واذا لم يتفقا على اختيار الخبير الثالث عينه رئيس المحكمة المدنية بعد ان يكون تأكد من صفته الفنية ومن نزاهته ومن وسائل التدقيق التي لديه يمكن تكليف خبير ينتخب من خارج القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 لاجراء الخبرة الثالثة ويمكن ايضا عند الاقتضاء تكليف مختبرات فرنسا المركزية القيام بهذه الخبرة

المادة 29 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186971/article/29/