Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار تاريخ 11/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

المادة 30: في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 يفحص المواد رأسا خبيران يكون احدهما حتما مدير المختبر في المنطقة التي جرى بها اخذ العينات وينتخب الخبير الثاني قاضي التحقيق من القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 يجتمع الخبيران حالا في المحل الموجود فيه المواد ويقومان معا بفحصها اذا كان ثمة تزييف او فساد او شيء مضر بالصحة فيمكن الخبيرين القيام باتلاف هذه المواد

المادة 30 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186971/article/30/