Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار تاريخ 11/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

المادة السادسة: يعتبر مكررا للجرم حسب القانون كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القرار او تطبيقا لكل قرار على الغش وارتكب في اثناء الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه هذا الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد هذه القرارات يجب في حال تكرار الجرم وفي عدم وجود ظروف مختلفة تطبيق عقوبة السجن وعقوبة الاعلان المنصوص عليها في المادة 8 ادناه اما فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة فيكون الجزاء النقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى اربعين ليرة لبنانية سورية في حالة تكرار الجرم في اثناء سنة الحكم واذا عوينت مخالفة جديدة في خلال السنتين اللتين تليان الحكم الثاني فيكون الجزاء النقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية الى ثمانين ليرة لبنانية سورية ويجوز الحكم بالسجن من ستة ايام الى خمسة عشر يوما

المادة 6 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186971/article/6/