Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار تاريخ 11/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

المادة السابعة: ان البضائع او الحاصلات التي يتألف من بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة تصادر اذا كانت لا تزال لبائعها او للحائز عليها اذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة قابلة الاستعمال جاز للمحكمة ان تضعها تحت تصرف الادارة لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العمومي واذا كانت غير قابلة الاستعمال او مضرة اتلفت او اربقت على نفقة المحكوم عليه

المادة 7 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186971/article/7/