Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: توضع الحاصلات المحجوزة تحت الاختام وترسل الى اقرب مكتب للعيارات والمكاييل وقمع الغش واذا لم يمكن ارسالها في الحال فتودع لدى صاحبها او في مكان يختاره المأمور ومنظم الضبط. اذا كان الامر يتعلق بحاصلات ظهر انها فاسدة او مسمة جاز للمأمور اتلافها او تعقيمها او تغيير طبيعتها تذكر هذه العمليات وتبرر في محضر ضبط ينظم وفقا لاحكام المادة 18 ادناه اذا ردت الدعوى او حكم بالبراءة اعيدت الاشياء المحجوزة لصاحبها.

المادة 15 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/15/