Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 171 20/12/1938

بشأن تنظيم الحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1939

قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 20/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3646 تاريخ 23/01/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
171
التاريخ
20/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3646, 23/01/1939, ص. 3522-3523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 20/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R. الصادر في 27 ك1 1935 بشأن تنظيم الحج الا الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج لسنة 1939

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1938 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938