المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R. الصادر في 27 ك1 1935 بشأن تنظيم الحج الا الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج لسنة 1939
قرار المفوض السامي رقم 171 20/12/1938
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 20/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3646 تاريخ 23/01/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R. الصادر في 27 ك1 1935 بشأن تنظيم الحج الا الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج لسنة 1939
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1938 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه
نصوص ذات صلة