Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 225 20/12/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دبعال

قرار رقم 225 تاريخ 20/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3639 تاريخ 29/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
20/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3639, 29/12/1938, ص. 3440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 20/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدد 225 ان قاضي العقاري لمنطقة دبعال بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحوير الموقتة في منطقة دبعال العقارية المؤرخ في 16 تشرين الاثني سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1938 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحوير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 20 كانون الاول سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938