Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3648 تاريخ 30/01/1939. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938: الحيازة بدون سبب مشروع لانواع الحليب الاتي بيانها او عرضها للبيع او بيعها: 1) الحليب الذي يباع كحليب معقم على طريقة باستور ولم تنزع منه جميع الميكروبات المضرة بطريقة وافقت عليها ادارة الصحة العمومية 2) الحليب الذي يباع (كحليب معقم) وهو يحتوي على جراثيم حية.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/5/