Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3657 تاريخ 02/03/1939. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يجب في المحلات التي يتعاطى فيها تجارة الدقيق والسميذ ان تكون المحلات المعروضة للبيع او الاكياس والاوعية والغلافات المشتملة عليها حاملة بصورة ظاهرة جدا كتابة محررة بدون اختصار تدل على اسم الحاصلات المعروضة للبيع وعلى جنسها يجب ايضا ان يذكر بحروف ظاهرة وبوحدات القاعدة المترية الوزن الصافي او الوزن غير الصافي ووزن الفراغ في الكتابة الموضوعة على الاكياس او الاوعية او الغلافات التي يسلم فيها الدقيق او السميذ اذا بيع الدقيق والسميذ في اكياس من قماش امكن تحرير الكتابة على لصاقة معلقة عليها تعاقب كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187100/article/8/