Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3657 تاريخ 02/03/1939. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: اذا لم يتبع لفظة "خبز" وصف لها وجب ان تخصص فقط بالخبز الحاصل من خبز العجين المصنوع من دقيق القمح وخميرة العجين او خميرة البيره او خميرة الحبوب الكحولية ومن الماء الصالح للشرب ومن الملح اذا صنع الخبز من غير دقيق القمح او من عدة انواع من الدقيق مخلوطة بعضها ببعض وجب ذكر اسم الدقيق او انواع الدقيق المشتمل عليها

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187100/article/9/