المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير المحاصيل المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 76 17/04/1939
قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 17/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3677 تاريخ 11/05/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير المحاصيل المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 15 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 نيسان سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه
نصوص ذات صلة