المادة 2
مادة 2: يعتبر غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 استعمال السكارين ومشتقاته وما يقوم مقامه في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية.
قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 07/04/1939 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 07/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعتبر غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 استعمال السكارين ومشتقاته وما يقوم مقامه في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 07/04/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187156/article/2/