المادة 3
مادة 3: يعتبر غشا مضرا بصحة الانسان ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 6 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 استعمال الماء غير الصالح للشرب والمواد الملونة المضرة في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية.
قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 07/04/1939 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 07/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعتبر غشا مضرا بصحة الانسان ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 6 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 استعمال الماء غير الصالح للشرب والمواد الملونة المضرة في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 07/04/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187156/article/3/