المادة 1
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187159/article/1/