Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 98 15/05/1939

بتحوير المادة الاولى من القرار عدد 165-L.R تاريخ 30-7-1934 بوضع نظام للمراقبة السينمائية

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 15/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
98
التاريخ
15/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3685, 08/06/1939, ص. 4353-4354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 15/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل النص التالي من المادة الاولى من القرار عدد 165/L.R الصادر في 30 تموز سنة 1934 بوضع نظام للمراقبة السينمائية: "المادة الاولى: جميع الفلمات السينمائية وكذلك فلمات الحوادث الحاضرة وفلمات الاعلانات والتشويق سواء أكانت مستوردة من الخارج او مظهرة فقط في الخارج او كانت مأخوذة ومظهرة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يجوز عرضها في قاعات السينما او في النوادي او محلات الاجتماع العمومية او الخصوصية ما لم يستحصل لها مسبقا على ترخيص من المراقبة. هذا الترخيص ضروري حتى للفلمات التي تستورد مرة ثانية وتكون قد حصلت على تأشير المراقبة عند الاستيراد الاول سواء عرضت بعنوانها الاول نفسه او بعنوان مختلف وسواء اكانت صادرة من محلات الطبع نفسها او من محلات طبع اخرى.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939