Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 94 09/05/1939

توقيف تدابير منع التصدير واعادة التصدير في القرار عدد 76-L.R تاريخ 17-4-1939

قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 09/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
94
التاريخ
09/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3685, 08/06/1939, ص. 4352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 09/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان توقيف تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يشمل المواد الواردة في النص المذكور التي لم تمنح بعد الاستفادة من حق حرية التصدير.

المادة 2

مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 9 ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939