Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 07/07/1939

تحديد تعرفة بيع الثلج الصناعي

قرار رقم 42 تاريخ 07/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3695 تاريخ 13/07/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
07/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3695, 13/07/1939, ص. 4567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 07/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعرفة بيع الثلج الصناعي في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ هذا القرار على الوجه الاتي: غروش لبنانية سعر اللوح بالجملة من وزن 25 كيلو 18 سعر الكيلو بالمفرق 1

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 6 تموز سنة 1927

المادة 3

المادة الثالثة: يكلف مدير الدوائر البلدية تنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 7 تموز سنة 1939 الامضاء: كامل حميه الامضاء: انطون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939