المادة 1
مادة 1: حددت تعرفة بيع الثلج الصناعي في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ هذا القرار على الوجه الاتي: غروش لبنانية سعر اللوح بالجملة من وزن 25 كيلو 18 سعر الكيلو بالمفرق 1
قرار رقم 42 07/07/1939
قرار رقم 42 تاريخ 07/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3695 تاريخ 13/07/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت تعرفة بيع الثلج الصناعي في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ هذا القرار على الوجه الاتي: غروش لبنانية سعر اللوح بالجملة من وزن 25 كيلو 18 سعر الكيلو بالمفرق 1
مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 6 تموز سنة 1927
المادة الثالثة: يكلف مدير الدوائر البلدية تنفيذ احكام هذا القرار.
بيروت في 7 تموز سنة 1939 الامضاء: كامل حميه الامضاء: انطون اده
نصوص ذات صلة