المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يمنع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية (الرقم 436 - D من تعريفة الجمارك). يمكن الشذوذ من هذا المنع باعطاء رخص تصدير ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك.
قرار المفوض السامي رقم 147 10/07/1939
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 10/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3707 تاريخ 24/08/1939. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يمنع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية (الرقم 436 - D من تعريفة الجمارك). يمكن الشذوذ من هذا المنع باعطاء رخص تصدير ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك.
مادة 2: يجب على كل مؤسسة تقوم بصنع خرائط ورسوم تبيعها او لا تبيعها للاهالي ان تضع بصورة ظاهرة على كل نسخة منها عبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرة الخرائط والرسوم المذكورة من قبل مأموري القوة العمومية.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 10 تموز سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة