المادة 1
تمنح وزارة الداخلية والبلديات رخص التجول بالدراجات النارية على كافة الاراضي اللبنانية ووفقا للاصول المحددة في هذا القرار.
قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح وزارة الداخلية والبلديات رخص التجول بالدراجات النارية على كافة الاراضي اللبنانية ووفقا للاصول المحددة في هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/187243/article/1/