Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية, اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

المادة 2 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/187243/article/2/