المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول (DEVO1) التابع للجدول المنظم وفقا للنموذج (PBO1) المرفق بالقرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل بالجدول المرفق بالقرار الحاضر.
قرار رقم 7872 24/07/2001
قرار رقم 7872 تاريخ 24/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 85 و87 منه
وبناء على احكام القرار رقم 7743 تاريخ
02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة
على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية
او السياحية او الزراعية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدول (DEVO1) التابع للجدول المنظم وفقا للنموذج (PBO1) المرفق بالقرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل بالجدول المرفق بالقرار الحاضر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/11/2001
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 24 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة