المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.
قرار رقم 1 تاريخ 11/10/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 11/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 11/10/1977 https://lebaneselegislation.com/text/187289/article/1/