المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.
قرار رقم 1 11/10/1977
قرار رقم 1 تاريخ 11/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.
مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1977 رئيس مصلحة المحاسبة العامة جورج مجاعص
نصوص ذات صلة