المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 466/1 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1967 .
قرار رقم 96 17/04/1968
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة