Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 17/04/1968

الغاء المادة الرابعة من القرار رقم 466-1 تاريخ 2-12-1967 المتعلق باخضاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية

قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
17/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 466/1 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/4/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968