Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2452 18/04/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة روم

قرار رقم 2452 تاريخ 18/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/06/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2452
التاريخ
18/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/06/1968, ص. 766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2452 تاريخ 18/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة روم العقارية المؤرخ في 18 آذار سنة 1968 والمعلن عنه بتاريخ 18 اذار سنة 1968 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 نيسان سنة 1968 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 18 نيسان 1968 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968