Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 117 13/04/1968

الغاء القرار رقم 116-1 تاريخ 18-4-1964 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال

قرار رقم 117 تاريخ 13/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
13/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 609
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 13/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 116/1 تاريخ 18 نيسان 1964 .

المادة 2

مادة 2: تحدد بقرار لاحق بعض الشروط العائدة لاستيراد وتداول الحليب المعد لتغذية الاطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1968 وزير الصحة العامة الامضاء; خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968