المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 74/1 فيصبح هذا النص كما يلي: "يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 .
قرار رقم 129 27/03/1968
قرار رقم 129 تاريخ 27/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 74/1 فيصبح هذا النص كما يلي: "يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب
نصوص ذات صلة