المادة 1
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .
قرار رقم 123 25/03/1968
قرار رقم 123 تاريخ 25/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 04/04/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آذار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين
نصوص ذات صلة