Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 26/04/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 26/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد والسلع النحاسية باستثناء: - فضلات وخردة وخلائط من نحاس (من اصل الوضعين الجمركيين 74/1 و74/2). - سبائك وصفائح والواح من نحاس (من اصل الوضع الكمركي 74/4).

المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 26/04/1967 https://lebaneselegislation.com/text/187373/article/1/