المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد والسلع النحاسية باستثناء: - فضلات وخردة وخلائط من نحاس (من اصل الوضعين الجمركيين 74/1 و74/2). - سبائك وصفائح والواح من نحاس (من اصل الوضع الكمركي 74/4).
قرار رقم 206 26/04/1967
قرار رقم 206 تاريخ 26/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد والسلع النحاسية باستثناء: - فضلات وخردة وخلائط من نحاس (من اصل الوضعين الجمركيين 74/1 و74/2). - سبائك وصفائح والواح من نحاس (من اصل الوضع الكمركي 74/4).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده
نصوص ذات صلة