Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تستثنى من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان, الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 عقود الضمان المتعلقة بالفرع الثالث المبين في المادة الاولى من القانون المذكور, وكذلك عقود الضمانات الهندسية Contractor All Risk والمصرفيةBanking Policy التي يشملها الفرع الرابع في المادة نفسها.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972 https://lebaneselegislation.com/text/187377/article/1/