المادة 2
تستثنى ايضا من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان سائر انواع عقود اعادة الضمان المعقودة مع هيئات اجنبية.
قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستثنى ايضا من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان سائر انواع عقود اعادة الضمان المعقودة مع هيئات اجنبية.
المادة 2 من قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972 https://lebaneselegislation.com/text/187377/article/2/