المادة 1
مادة 1: الغاء القرار رقم 289/اد تاريخ 16/10/1973 القاضي بانشاء بلدية في قرية وطى الجوز (قضاء كسروان) للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 142 29/04/1975
قرار رقم 142 تاريخ 29/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة