Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 142 29/04/1975

الغاء القرار رقم 289-اد تاريخ 16-10-1973 القاضي بانشاء بلدية في قرية وطى الجوز (قضاء كسروان)

قرار رقم 142 تاريخ 29/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
29/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/05/1975, ص. 512-513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 29/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغاء القرار رقم 289/اد تاريخ 16/10/1973 القاضي بانشاء بلدية في قرية وطى الجوز (قضاء كسروان) للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975