المادة 1
ينشاء في قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي - مركز لوزارة الزراعة يضم مهندسا زراعيا واحدا, وطبيبا بيطريا واحدا, ومساعدا فنيا زراعيا واحدا, ومساعدا فنيا بيطريا واحدا, بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين.
قرار رقم 129 29/04/1975
قرار رقم 129 تاريخ 29/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشاء في قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي - مركز لوزارة الزراعة يضم مهندسا زراعيا واحدا, وطبيبا بيطريا واحدا, ومساعدا فنيا زراعيا واحدا, ومساعدا فنيا بيطريا واحدا, بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1975 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة