Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 129 29/04/1975

انشاء مركز زراعي في النبطية

قرار رقم 129 تاريخ 29/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
29/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/05/1975, ص. 529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 29/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشاء في قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي - مركز لوزارة الزراعة يضم مهندسا زراعيا واحدا, وطبيبا بيطريا واحدا, ومساعدا فنيا زراعيا واحدا, ومساعدا فنيا بيطريا واحدا, بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975