المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10777 تاريخ 27/7/1959 ويباح تصدير العدس .
قرار رقم 327 19/08/1961
قرار رقم 327 تاريخ 19/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة