Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 327 19/08/1961

اباحه تصدير العدس

قرار رقم 327 تاريخ 19/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
327
التاريخ
19/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/1961, ص. 943
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 327 تاريخ 19/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10777 تاريخ 27/7/1959 ويباح تصدير العدس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 19 اب سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961