Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1107 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 33 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1107 تاريخ 19/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1107
التاريخ
19/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/1961, ص. 1096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1107 تاريخ 19/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 59/17 نسج واصناف لاستعمالات فنية من مواد نسجية: آ ـ بدون تعديل. ب ـ بدون تعديل. ج ـ غيرها: 1 ـ معدة للاستعمال الصناعي (2) القيمة 1 % 2 ـ غيرها. القيمة 25% (2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961