المادة 4
مادة 4: على كل شخص يبيع الثلج بالمفرق ان يعلن في محل البيع بصورة ظاهرة وباللغتين العربية والفرنسية عن الاسعار التي يبيع فيها اللوح ونصف اللوح والكيلو. ويجب ان يبلغ طول الارقام في هذا الاعلان اربعة سنتيمترات على الاقل.
قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3706 تاريخ 21/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل شخص يبيع الثلج بالمفرق ان يعلن في محل البيع بصورة ظاهرة وباللغتين العربية والفرنسية عن الاسعار التي يبيع فيها اللوح ونصف اللوح والكيلو. ويجب ان يبلغ طول الارقام في هذا الاعلان اربعة سنتيمترات على الاقل.
المادة 4 من قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187706/article/4/