المادة 5
مادة 5: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء قدره 50 ل.ل (خمسون) ليرة لبنانية.
قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3706 تاريخ 21/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء قدره 50 ل.ل (خمسون) ليرة لبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187706/article/5/