المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يمنع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية (الرقم 436 - D من تعريفة الجمارك). يمكن الشذوذ من هذا المنع باعطاء رخص تصدير ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك.
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 10/07/1939 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 10/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3707 تاريخ 24/08/1939. الحالة: ملغى.
مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يمنع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية (الرقم 436 - D من تعريفة الجمارك). يمكن الشذوذ من هذا المنع باعطاء رخص تصدير ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 10/07/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187709/article/1/