المادة 1
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي.
قرار المفوض السامي رقم 191 29/08/1939
قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 29/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3717 تاريخ 28/09/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي.
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك
نصوص ذات صلة