Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 195 30/08/1939

بمنح عفو

قرار المفوض السامي رقم 195 تاريخ 30/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
195
التاريخ
30/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3719, 05/10/1939, ص. 5014-5015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 195 تاريخ 30/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح عفو عن جميع الجنح والمخالفات التي ارتكبت ابتداء من اول ايار سنة 1939 في اراضي لبنان او سوريا بمناسبة اضراب سائقي السيارات والتي جرت ملاحقتها اما عملا بالقرار عدد 4/H C - سوريا تاريخ 12 شباط سنة 1932 واما عملا بالقرار عدد 115/L.R تاريخ 12 آب سنة 1932 واما بموجب اصول المحاكمات العادية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 30 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939