المادة 2
مادة 2: على ان امين السر العام للدفاع السلبي في المحافظة يمكنه ان يعطي رخصا استثنائية للاضاءة ببطاريات كهربائية او بجهاز مولد للكهرباء مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز. تخضع هذه الرخص لوجوب اطفاء جميع الانوار حالا في حالة وجود الخطر.
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على ان امين السر العام للدفاع السلبي في المحافظة يمكنه ان يعطي رخصا استثنائية للاضاءة ببطاريات كهربائية او بجهاز مولد للكهرباء مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز. تخضع هذه الرخص لوجوب اطفاء جميع الانوار حالا في حالة وجود الخطر.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187744/article/2/