المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لهذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسحن من ستة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار الجرم يطبق دائما الحد الاقصى من العقوبة.
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لهذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسحن من ستة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار الجرم يطبق دائما الحد الاقصى من العقوبة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187744/article/3/