Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: محظور على كتاب العدل وعلى جميع المأمورين الرسميين او القضاة اللبنانيين او السوريين ان يثبتوا او يقبلوا او يصدقوا بدون ترخيص خاص من رؤساء للدول الواقعة العقارات ضمن اراضيها معاملات الفراع بين الاحياء ببدل او بدون بدل للحقوق العينية العقارية او انشاء او تحويل حقوق رهن او تأمين او عقد اجارات عقارية للاجانب لمدة تزيد عن 9 سنوات وذلك فيما يتعلق بعقارات كائنة اما في المناطق المعينة في قرار المفوض السامي بموجب احكام القرار عدد 16/L.R الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 القاضي باخضاع المعاملات من هذا النوع لترخيص من رؤساء الدول واما في الدول الاجنبية المتاخمة لدولتي سوريا ولبنان.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187749/article/1/