Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل صك جرى اثباته او قبوله او تصديقه خلافا للاحكام السابقة يعتبر لاغيا وغير معمول به في دولتي سوريا ولبنان. يعاقب عدا ذلك كتاب العدل او المأمورون الرسميون او القضاة الذين قبلوا هذه الصكوك او اثبتوها او صدقوها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة سورية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187749/article/2/