المادة 1
مادة 1: يجب على المؤسسات او المشاريع ذات المنفعة الوطنية او العمومية المعينة بامر اداري من المفوض السامي ان تؤمن هي بنفسها بخنادق او اعمال اخرى مماثلة لها حماية الاشخاص الذين تستخدمهم او توآويهم.
قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 11/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 11/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجب على المؤسسات او المشاريع ذات المنفعة الوطنية او العمومية المعينة بامر اداري من المفوض السامي ان تؤمن هي بنفسها بخنادق او اعمال اخرى مماثلة لها حماية الاشخاص الذين تستخدمهم او توآويهم.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 11/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187767/article/1/