المادة 1
مادة 1: يجب على المؤسسات او المشاريع ذات المنفعة الوطنية او العمومية المعينة بامر اداري من المفوض السامي ان تؤمن هي بنفسها بخنادق او اعمال اخرى مماثلة لها حماية الاشخاص الذين تستخدمهم او توآويهم.
قرار المفوض السامي رقم 288 11/09/1939
قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 11/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجب على المؤسسات او المشاريع ذات المنفعة الوطنية او العمومية المعينة بامر اداري من المفوض السامي ان تؤمن هي بنفسها بخنادق او اعمال اخرى مماثلة لها حماية الاشخاص الذين تستخدمهم او توآويهم.
المادة الثانية: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 11 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة