Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يعاقب الباعة الذين يخالفون احكام المادتين 2 و3 من هذا القرار بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى ثلاثماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا قدم تصريح كاذب عن علم من مقدمه رفع الحد الاقصى لعقوبة السجن الى سنتين ولعقوبة الجزاء النقدي الى خمسمائة ليرة. وفي كل حال تحجز الجهازات او الاصناف التي لم يصرح بها او التي بيعت خلافا للمادة 3 وأمر بمصادرتها من المخالف .

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187769/article/7/